الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٦وقيل: إن زيداً من الأنصار.
وقيل: من سائر اليمن.
وتزوج الأشعت بن قيس، بأخت أبي بكر الصديق. وهو كِنْدِي. وهي قرشية.
وزوجة أبي موسى الأشعري قرشية.
وكان أبو معاوية عزان بن الصقر- رحمه الله- يرى أن أهل الإسلام أكفاء لبعضهم البعض.
وأكثر أصحابنا يجمل الأكفاء في العرب، إلا المولى والحجام والنساج والبقال، وإن كان هؤلاء من العرب.
ويوجد عن محمد بن الحسن- رحمه الله- أن الكافر للنعم، ليس هو بكفء للحُرّم ولا أميناً؛ لغدره بالذمم.
وأما جواز النكاح في الأثر: إن العرب أكفاء لبعضهم البعض.
ومن جامع ابن جعفر:
ولا يجوز تزويج المرأة العربية، بالمولى، ولا النساج، ولا الحجام، ولا البقال، ولا العبد، إلا أن تكون مثله. وذلك مردود، ولو جاز الزوج بها، إذا كان هو الذي يعمل ذلك بيده، أو كان يعمله، من قبل.
وأما إذا كان يعمله أبوه، ولا يعمله هو، وجاز بها، فلا ينتقض النكاح.
٦٬٢٣٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.