الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٠وأما أهل الكتابين، من اليهود والنصارى، فهم من غير العرب؛ لأن العرب لم يقروا على دينهم.
ومن يقبل منهم إلا الإيمان بالجملة، أو السيف. وكل من كان من العجم، من الفرس والسند والهند والروم والقبط وغيرهم، ممن يجوز سباهم وشراؤهم، واستعبادهم للعرب. فإذا نزلوا بهذه المنزلة، فليسوا من العرب. والله أعلم.
وإن تزوجت امرأة من الحضر ببدوي، فلا شيء على الولي والشهود. إذا كان كُفئاً من المسلمين.
ومن لم يُعرف أبوه، فجائز تزويجه، إذا كان مسلماً.
فصل
وإذا طلب المرأة إلى الحاكم التزويج، ووليها في غير بلدها. فعلى طالب التزويج أن يخرج إلى وليها، ليزوجه. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٢٣٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.