الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٣وإن كان العبد قد أعطاها، ونزع العبد مواليه، فلهم عبدهم، واسترجاع ما كان أعطاها، إذا لم يمضوا له نكاحه.
وإن كان ما دفعه العبد للمرأة، قد استهلكته، فليس عليها غرم ما ذهب.
وإن عتق العبد، فعليه صداقها، إذا زعم عقد تزويجها: أنه حر. والله أعلم.
وإن أذن السيد لعبده، أن يتزوج مملوكة، فتزوج حرة، إن النكاح باطل.
وقيل في عبد، دس نفسه إلى قوم. فقال: إنه حر، فزوَّجوه، إن لمواليه أن يفرقوا بينه وبين امرأته، دخل بها، أو لم يدخل بها.
فإن علم مواليه فتركوه وأجازوا له. وقد كان تزوج بغير إذنهم. فقد جاز نكاحه، إذا أجازوه.
وإن عتق قبل أن يعلم مواليه بنكاحه، إن نكاحه جائز، ولا بأس عليه في امرأته.
وإن جاء عبد لامرأة. وقال: إنه حر، وتزوجها على أنه حر. ثم صح أنه مملوك، إنها بالخيار. إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته.
وأما الصداق ففي بعض القول: إنه بمنزلة الجناية، في رقبة العبد.
وقول: إنه عليه- إذا عتق.
وقول: إنه لا صداق لها عليه؛ لأنها أمكنته من نفسها. من غير مسألة عنه. والله أعلم.