منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٤

فصل

قال أبو سفيان- في امرأة، أرادت أن تتزوج بمولى، وكره أهلها ذلك: إنه إن زوجها رجل من المسلمين، برضاها، فلا بأس.

وأحب إلىَّ أن لا تتزوج إلا بأمر السلطان.

وقيل في مولى، ملك عربية، فأنكر رجل من فصيلها، ولو بعد حين، إنه له ذلك ما لم يدخل الزوج. ويفرق بينهما.

فإن دخل بها، لم يفرق بينهما، إلا أن يطلب ذلك، أولى الناس بها، بعد وليها.

وأما إن تزوج عبد من المسلمين حرة، من أهل الكتاب، فجائز، ولو كره أحد من أوليائها ذلك؛ لأن الإسلام يعلو ولا يُعلَى.

وإن أبى أولياؤها من تزويجها، زوَّجها السلطان، سلطان المسلمين. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *