منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٩

وسئل أبو سيد- رحمه الله- عن الولي، إذا أمر رجلاً أن يزوج حرمته، هل يكون أمره في ذلك بمنزلة الوكالة؟

قال: قد قيل ذلك، في الوالد خاصة، دون غيره من الأولياء.

وسئل أبو سعيد- رحمه الله- عن رجل قال لرجل: قد وكلتك في تزويج ابنتي. زوَّجها بمن شئت، أو بمن شاءت. هل يجوز للوكيل أن يزوج نفسه، من غير أمر الولي؟

قال: معي أنه قد قيل ذلك، إذا رضيت المرأة بذلك.

قيل له: فإن لم يقل أبوها: زوَّجها بمن شئت. وقال: قد وكلتك في تزويج ابنتي هذه، للّفظة وحدها. هل يجوز له أن يزوج نفسه، من غير أمر الولي؟

قال: معي أنه قد قيل ذلك، إذا رضيت المرأة.

قيل له: فهل يجوز للوكيل: أن يوكل غيره في المسألتين جميعاً؟

قال: معي أنه قد قيل ذلك.

وقيل: ليس له ذلك.

قيل له: فإن قال الولي: قد وكلتك في تزويج فلانة تزوجها. هل له أن يزوج نفسه، بغير أمر الولي؟

قال: معي أنه له ذلك.

وليس له أن يوكل غيره، في تزويج نفسه، ولا في تزويج غيره، إلا بأمر الولي.