منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤١

وإن زوج العبد بالوكالة، بغير رأي سيده.

فقول: إن التزويج يثبت.

وقول: لا يثبت.

ومن أجاز التزويج وأثبته، يرى لسيد العبد من أجرة عبده، بقدر استعماله.

وإن وكلت امرأة عبداً في تزويجها، فزوَّجها، وجاز الزوج. فإن كانت المرأة وكيلة لنفسها، لم يفرق بينهما. وإن كانت غير وكيلة لنفسها، وجاز الزوج. فبعض أجاز ذلك.

وبعض فرق بينهما.

وبعض وقف عن الفراق.

وعقد المملوك والحر سواء، إلا أنهم ألزموا الضمان لمولى المملوك، بقدر ما استعمل.

واختلف في وكالة الصبي في التزويج. فأجازها قوم، وأبطلها آخرون. وإن ثبت التزويج ضمن من استعمل الصبي، قدر كراء استعماله، بنظر العدول.

وأما إن وكل ذمياً في تزويج مسلمة، فلا يجوز تزويجه. ولا يجوز تزويج الذمي لابنته المسلمة.

وإن زوج الذمي بالوكالة، أو الولاية، ودخل الزوج، فيخرج في الفرقة بينهما معنى الاختلاف. وإن كان هناك سبب من الولي، وسبب من الولاية.