منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٤

ومن ادعى أن فلاناً وكله، في تزويج ابنته، وأقرت الابنة بذلك، فلا بأس بالشهادة على تزويجها.

وإن لم تكن المرأة حاضرة، فلا تشهد حتى تصح الوكالة، أو يشتهروا، ما قبل قولها في الوكالة؛ لأنها لو قالت: فلان ولي، وأمرته أن يزوجها، جاز تزويجه.

قال أبو المؤثر: إذا قالت: إنه ولي، فعليها أن تسمى به: أبوها، أو أخوها أو ابنها أو عمها أو ابن أخيها أو ابن عمها. ولا ولي لها، أقرب منه. والله أعلم.

فصل

ومن كتب إلى رجل، في تزويج ابنته. فإن صح الكتاب والبينة، وسعه في الحكم، ويسعه أيضاً، إن لم تكن بينة، إذا صح الكتاب عنده. ولكن لا تقبل دعواه.

والكلام في الكتاب على قولين: قول إنه كلام.

وقول: إنه يدل على الكلام.

وفي الضياء:

ومن كتب إلى رجل: أن يزوج حرمة له. فإن صح معه ذلك بشاهدي عدل: أنه قد وكله في تزويجها، فليزوجها. ولا يجتزي بالكتاب الذي كتبه إليه.