منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٥

فصل

من كتاب الكفاية:

قلت: فإن شهدوا على النكاح. الولي الذي وكل الوكيل، وأمره أن يزوج نفسه. هل يجوز ذلك؟

قال: هكذا عندي. إن ذلك جائز، في معنى عقدة النكاح. ولا أعلم في ذلك اختلافاً.

قلت له: فإن وكل رجل رجلاً، في تزويج من يلي تزويجه، وأمره أن يزوج نفسه على صداق أقل، من صّدُفات نسائها، فزوَّج نفسه كذلك ودخل، ولم تعلم المرأة بالصداق. هل يكون ذلك، بمنزلة تزويج الولي، في معنى الصداق، والاختلاف في ذلك؟

قال: معي إنه كذلك.

قلت: أرأيت إن وكل رجلاً، في تزويج حرمته بزيد. هل يجوز للوكيل، أن يوكل زيداً بزوج نفسه؟

قال: لا؛ لأنه إنما جعل له أن يزوج زيداً، ولم يجعل له أن يزوج نفسه.

قلت له: فإن جعله وكيلاً في تزويجها، ولم يقل غير ذلك. هل للوكيل أن يوكل من أراد أن يزوجها برضاها، أو يزوج نفسه؟

قال: عندي هذا، مما يختلف فيه.

ففي بعض القول: إن له ذلك. وبعض لا يجيز له ذلك.