منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٨

القول الحادي والثلاثون

في التزويج بوكالة الصبيان أو بأمرهم

وسئل بعض المسلمين، عن صبي، وكل أو أشهد على تزويج أمه. وكان سداسياً. واستنطق، فوجد عاقلاً، إلا أنه لم يعرف، يشهد على ما يريد.

فقيل له: نشهد عليك: أنك قد وكلت فلاناً في تزويج أمك فلانة.

فقال الصبي: إيهي.

فقال قائل: قل: نعم.

فقال: نعم.

فقال: إن وكالته جائزة- إن شاء الله.

قال: وقوله: في تزويج. وعلى تزويج. وبتزويج. كل هذا جائز- إن شاء الله.

وقوله: التزويج، كقوله: بتزويج. وفي تزويج.

قيل له: وإن كانت الشهادة في الليل، ولا يعرف الغلام الشهود.

قال: لا يشهدوا حتى يعرفوه.

قال: وقد شاهدت محمد بن محبوب، قد أتى بغلام، يوكل في تزويج امرأة.

قال له: يا غلام ما أكثر الشعير، أو التشعير.

فقال الغلام: الشعير فلم يلتفت محمد بن محبوب بعد ذلك للغلام، ولا رأى تزويجه.