الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥١وقول: إذا عرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض، وما ينقص، جاز تزويجه، وليس له في ذلك حد من الكبر، ولا من أشبار معروفة.
وقول: إذا عرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض، وما يزيد وما ينقص، إذا عرف هذا؛ أو شيئاً منه، جاز أن يكون ولياً في التزويج.
وإن كان الصبي، يصرع في بعض الأوقات. وكان في حد من يجوز تزويجه. فمن أبى زياد: أنه يجوز تزويجه، إذا زوَّج في وقت إفاقة عقله. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٢٥٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.