الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٢القول الثاني والثلاثون
في الولي إذا اشترط لنفسه شيئاً عند التزويج
وفيما يسلمه الزوج بسبب التزويج
وقيل: يجوز للرجل أن يزوج ابنته بألف درهم، ويشترط لنفسه ألف درهم، غير صداق المرأة.
وسئل جابر بن زيد- رحمه الله- عن ذلك. فقال: إن الوالد ليتمتع من صداق ابنته بالمعروف، إذا احتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج، فليعف عن ذلك. وإن أمسك فقد صنع الناس ذلك.
قيل له: أرأيت إن كان الولي أخاً، أو ابن عم.
فقال: لا يجوز له أن يأخذ شيئاً، إلا أن تطيب له نفس المرأة، فيأخذ من صداقها.
وقيل: رجل في رجل.
قال: لا أنكح ابنتي إلا من أعطاني كذا وكذا، إنه ليس له ذلك، إلا أن تطيب له نفس ابنته بشيء.
وقيل: من شرط لنفسه شيئاً، غير ما سمى من الصداق، الذي لابنته: إنه يلزم الزوج. والابنة أحق به من الأب.
وقال موسى. لو أن رجلاً. طلب إليه تزويج امرأة هو وليها، فارتشى من الرجال، على تزويجها. فإن ما ارتشى للمرأة.