منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٠

وأما اللقيطة، فيزوجها السلطان، وهي المرأة التي لا يعلم لها أب.

فإن لم يكن سلطان فعصبة أمها أولياء تزويجها.

وإذا أسلمت اليهودية، أو النصرانية، أو المشركة. ولهن أولياء مشركون، فلا يجوز لأوليائهن من المشركين، أن يزوجوهن.

فإن كان لهن عصبة من المسلمين، فتزويجهن إلى عصبتهن من المسلمين.

وإن لم يكن لهن عصبة من المسلمين، زوَّجهن السلطان، ولو كان أولياؤهن من المشركين موجودين، من أب وغيره.

وقول: إذا كان آباؤهن أحياء، إنهم يستأمرون في تزويجهن، فيأمرون أحداً من المصلين، يزوجهن بمن هو كفء لهن من المسلمين.

وإن جعلت المسلمة، رجلاً من المسلمين ولياً، يزوجها، جاز- في قول أبي عبيده- رحمه الله.

وإن جعل الأب وكيلاً، في تزويج بناته، فهو أولى من جميع الأولياء، مادام الموكل حياً.

وأما إن جعله وصياً في تزويج بناته، فهو أيضاً، أولى من جميع الأولياء في التزويج، إلا الجد، فإنهم قالوا: إن الجد والوصي سواء، في تزويج بنات الموصي. هكذا يوجد عن هاشم عن موسى.

وفي بعض القول: إذا زوج من كان من الأولياء أو الوصي. كل ذلك سواء