الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦١جائز. وهذا القول يضاف إلى أبي معاوية- رحمه الله. والقول الأول ينسب إلى أبي عبد الله- رحمه الله.
وأما الأعمى ففي بعض القول: يجوز أن يكون ولياً، في تزويج من يلي تزويجه من النساء. ويجوز له أن يقبل التزويج لنفسه.
وفي بعض القول: إنه يؤمر أن يوكل من يزوج نساءه، ومن يقبل له التزويج إن أراد أن يتزوج.
وسئل بعض الفقهاء عن رجل، تزوج امرأة، من وصي مشرك. والشهود مسلمون.
قال: لا يجوز تزويج المشرك. ولكن يحضر ويأمر مسلماً يزوج، من يريد أن يزوج.
وليس للخنثى أن يزوج أحداً من نسائه. والذي أعطى منه من الأولياء، أولى منه بالتزويج، فإن زوَّج هو جاز؛ لأنه نصف عصبة.
وروى الوضاح عن هاشم، في امرأة، زوَّجها ابن عم أبيها، ودخل بها زوجها، ثم علم بذلك ابن عمها، فأمضى التزويج.
فقال أزهر بن علي: بالفراق. وأجاز ذلك موسى بن علي.
وروى أبو عبد الله عن سعيد بن أبي بكر عن أبي علي: أنه قال في تزويج كل ولي، دون ولي، جائز، إلا الأب. وكذلك حفظ العباس بن زياد عن الصلت ابن مالك.