الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٥وقول: إذا جاز الزوج، لم ينتقض النكاح، إذا لم يكن أب حاضر. وهذا القول أحب إليَّ.
قال أبو الحواري: إذا زوَّج ولي دون ولي، جاز ذلك، إذا دخل بها الزوج، شاء الولي الذي هو من بعده، أن يتم ذلك، أو لم يتم. وإن زوَّجها أجنبي، ودخل بها الزوج، قبل أن يتم الولي، فقد حرمت عليه أبداً، وفرَّق بينهما، أتم الولي من بعد الجواز، أو لم يتم. هكذا حفظنا، وبه نأخذ، وتأخذ صداقها.
وفي جامع ابن جعفر:
وأولى بالتزويج: الأب، ولا يجوز تزويج ولي غيره، إذا حضر إلا برأيه. ثم من بعده الابن والأخ. فقول: الابن أولى. والأخ أكرم. والابن أولى عندي.
قال أبو سعيد: قال: إن الأخ أولى وأكرم، لأنه عصبة. والجد أولى من الابن والأخ.
والأخ للأب والأم، أولى من الأخ للأب.
والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم.
وابن الأخ للأب أولى من العم للأب والأم.
والعم من الأب أولى من ابن العم للأب والأم. هكذا يكون من كان أقرب أولى.