الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٧[
ولا يجوز تزويج ولي بعد الولي الثاني والولي الثالث فما بعده، بمنزلة الأجنبي.
وقيل: يجوز تزويج ولي دون ولي، ما كان من الأولياء من عصبتها، إلا مع الأب.
وأحسب أن في بعض القول: أنه يلحق القول من الاختلاف، ما يلحق سائر الأولياء غيره. وهو عندي يشبه العدل: أن يكون كغيره من الأولياء. وغيرها من الأولياء كمثله.
فإما أن لا يجوز تزويج ولي بعد ولي. ولا ولي دون ولي، مع الأب وغيره.
وإما أن يجوز ذلك مع الأب وغيره، وكلهم سواء في وجوب الحجة لهم وعليهم.
والحق في جميع ما يتفق عليه، إنما هو للمرأة، في معنى ثبوت التزويج. وإن الولي من الأب وغيره، إنما هو مأخوذ بالتزويج، والحق لغيره.
وقول: إن زوَّج للمرأة أحد من عشيرتها أو أرحامها، من قبل الأب أو الأم. وجاز الزوج، إنه لا يفرق بينهما؛ لأنه دخل بسبب قرابة.
وقول: لا يفرق بينهما، ولو زوج أجنبي، إذا أتم الولي قبل الجواز.
وقول: ولو أتم الولي بعد الجواز.
وقول: ولو لم يتم الولي، فلا نقوى على الفراق، إلا أن يكون هنالك أب.
وقول: لا نقوى على الفراق، على حال.
وقول: إن ذلك جائز. وذلك في جواب إلى على الأزهر بن محمد بن جعفر.
قال: ونحن نأخذ برأي من لا ينقض هذا، ولا يحرمه، ويتوبون من ذلك.