الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٩فإن امتنع حبسه، إلى أن يزوجها، أو يأمر مَن يزوجها. ثم حينئذ يخلي سبيله، إذا كان حاضراً، وقدر عليه.
فصل
واختلف في المفقود، إذا أرادت ابنته التزويج.
فقول: إن فقد في المصر، لا يجوز تزويج ابنته، إلى أن يصح موته، أو خروجه من المصر.
وقول: إن المفقود حكمه حكم الخارج من المصر، يحكم عليه بأحكام الغائب، الذي لا يعرف أين هو، ويجوز عليه، ما يجوز على الغائب، من المصر. وهذا القول معنا هو أكثر.
فصل
قيل: ومن حلف بالعتق أو الطلاق: أنه لا يزوج ابنته بأهل قرابته، أو إلا بأهل قرابته، فأبى أن يزوجها، فلترفع ذلك إلى ولاة المسلمين، ليزوجوها من أحبت. ويكره لها أن تحنث أباها في اليمين، التي حلف في أهل قرابته.
فصل
وعن أبي الحسن- رحمه الله- في رجل أراد أن يزوج امرأة، هو وليها. والشهود لا يعرفونها.
قال: قال أبو الحواري- رحمه الله-: لا يدخل الشهود في التزويج، حتى يقول المزوج: قد زوجت ابنتي.