الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٣قال: ليس لهم ذلك، ما لم يعرفوا حجته.
قيل له: فإن خرج إلى بلد، تناله الحجة، بعد أن احتج عليه المسلمون.
قال: ليس لهم تزويجها، حتى يحتجوا عليه، إذا كانت تناله الحجة منهم.
قيل له: فعلى المسلمين أن يبعثوا إليه من يحتج عليه، أم على المرأة.
قال: ليس على المسلمين ذلك، إلا أن يكون لهم بيت مال، تنفذ منه الأحكام وتقوم منه مصالح الإسلام، إلا أن تكون الحجة من قبلها هي، فأحب أن تكون عليهم الرسالة لها، والاحتجاج من قبلهم.
قيل له: فهل على الذي طلب التزويج من المرأة إلى وليها، دون المسلمين ودونها، أو ليس عليه ذلك؟
قال: ليس عليه ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.
٦٬٢٨٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.