منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٤

القول الرابع والثلاثون

في تزويج من لا ولي لها من النساء

قال أبو المدثر- رحمه الله-: رفع في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لا نكاح إلا بولي. يعني: رجل من ذوي قرابة، من قبل الأب. والسلطان(1) ولي من لا ولي له.

واختلف الناس في السلطان.

فقال بعضهم: هو سلطان العدل، لا سلطان الجور؛ لأن أصل السلطان: من كان الحق له. كما قال الله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً﴾ أي درجة وحقاً.

ولا سلطان للجبابرة. ولا درجة لهم.

والمسلمون أولى من السلطان الجائر. ويجتمع جماعة من المسلمين، من اثنين فصاعداً، ويزوجونها.

وإن عدم المسلمون، رجعت إلى ولاية نفسها. وتوكل رجلاً يزوجها. فإن زوجها السلطان الجائر برأيها، كان كغيره من الأجنبيين.

(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ولفظه:

عن عائشة: قالت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: {أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل (ثلاث مرات) فإن دخل بها، فالمهر لها، بما أصاب منها. فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له.