منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٧

فإذا قامت لها بذلك البينة، واتفقت هي والزوج على الصداق والتزويج، زوَّجها الإمام.

وقول: يجوز ذلك أيضاً للوالي، أن يزوجها أو القاضي. ويجوز للإمام والقاضي، أن يأمرا من يزوجها.

واختلف في الوالي.

قول: أنه لا يجوز له، أن يأمر غيره، بزوج من لا ولي له من النساء. ويلي ذلك هو بنفسه.

ويخرج في بعض القول: جواز ذلك، إذا أتى المأمور بالأمر على وجهه.

وسئل أبو سعيد- رحمه الله- عن امرأة لا ولي لها إلا أخوها لأمها. هل يجوز له أن يزوجها بغير مشورة المسلمين، إذا رضيت المرأة بذلك؟

قال: معي أنه قد قيل: إنه جائز ذلك.

وقول: لا يجوز. والمسلمون، إذا أمكنوا أو أ مكنهم الدخول في ذلك، أولى منه.

وإن وكل المسلمون الأخ، كان أحب لاجتماع السببين.

وكذلك أبو الأم والخال، ومن كان من الأرحام، المسلمون أولى منهم، على كل حال، إن أمكنوا، أو أمكن دخولهم.

وكل من كان من الأرحام، عند عدم العصبات، وعدم المسلمين، هم أولى من الأجنبي، الذي ليس له قرابة بعصبة، ولا رحم، وهي أولى بنفسها، إن منع الأرحام.