الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٠قال: والذي معنا أن الأب والولي غير الأب- على قول موسى- سواء.
وقال عزان بن الصقر- رحمه الله-: إذا تزوج الرجل المرأة، على رضى وليها. ثم إن المشترط رضاه، مات من قبل أن يعلم رضاه. فإن النكاح منفسخ. ولا شيء للمرأة على الزوج، إلا أن يكون دخل بها.
فإن دخل بها قبل أن يعلم رضاه، حرمت عليه أبداً. وكان عليه صداقها.
وإن لم يدخل بها، فلا شيء لها. وله أن يتزوجها، إن اتفقا على ذلك، بنكاح جديد، ومهر جديد. وتكون معه على ثلاث تطليقات.
وقال ابن المعلا: لا أرى ذلك شيئاً. وقال أيضاً- في رجل زوَّج أخته على رضى أبيه. ورضيت المرأة، ووطئها الزوج، ومات الأب، ولم يعلم رضاه.
قال: حرمت عليه، ولها صداقها عاجله وآجله.
وقال عزان بن الصقر: إن تزوج الرجل امرأة، على رضى فلان، فمات الزوج، قبل أن يعلم رضى فلان. ورضِى فلان بالنكاح، كان للمرأة صداقها، وميراثها من مال الهالك.
وإن لم يتم ذلك المشترط رضاه، بعد موت الزوج، فلا شيء لها، في مال الهالك.
وقال موسى بن علي- رحمه الله- في رجل ملك امرأة، على رضى أخيها. ثم طلقها من قبل أن يرضى أخوها.