الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩١قال: إن رضى أخوها، تم النكاح، ثم وقع الطلاق، وإن لم يرض أخوها، لم يجب لها صداق.
فإن مات أخوها. لم نر ذلك نكاحاً.
وإن مات الزوج، من قبل أن يرضى الأخ.
قال: رضى الأخ من بعد موت الزوج، فليس ذلك بشيء، إذا مات الزوج، بطل النكاح.
وقول: إذا رضى الأخ بعد موت الزوج. وقد رضى الزوج بالنكاح والمرأة ورضيت المرأة من بعد النكاح، تم النكاح. وكان لها الميراث والصداق تاماً.
وإن تزوج الرجل المرأة على رضى وليها. ثم أراد الخروج منها، من قبل أن يعلم الولي، فيرضى أو يكره فليس له خروج. فإن طلقها لزمه نصف صداقها.
وإن دخل بها قبل أن يعلم رضاه، حرمت عليه، وفرق بينهما، ولها صداقها عاجله وآجله.
وقال هاشم: أخاف أن تكون قد فسدت عليه.
فإن أجاز الولي، وقد لابسها قبل، فأنا ممن لا يقوى على الفراق بينهما.
وقيل: قد جاء الاختلاف- في امرأة وكلت رجلاً، يزوجها برجل، على صداق معروف، ولم يشترط رضى الولي. ثم إن الزوج أراد فسخ ذلك.