الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٢فبعض: رأى له ذلك، قبل أن يعرف إتمام الولي. وإن أتم الولي لزمه النكاح.
وقال أبو زياد: ليس له ذلك، ولا يفسخ النكاح.
وقول: ولو رضى الولي، فللزوج فسخ ذلك النكاح، إلى أن ترضى المرأة، بعد رضى الولي؛ لأن التزويج لا تقع أحكامه، إلا بعد رضى الولي.
فإذا لم يرض الزوج بالتزويج بعد رضى الولي، فلا يثبت عليه. والله أعلم. وبه التوفيق.
٦٬٢٩٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.