منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٤

قال: أرى عليهم ما رأى جابر بن زيد- رحمه الله- يجلد الناكح والمنكوح. والفراق. ولا اجتماع أبداً.

وإن طلبت المرأة إلى وليها أن يزوجها، فامتنع فلترفع عليه إلى السلطان.

فإن لم يكن سلطان، فإلى جماعة من المسلمين، يحتجون على وليها.

فإن امتنع، وكلوا من يزوجها. وتوكل هي أيضاً وكيل المسلمين في تزويجها.

وجماعة المسلمين: خمسة أنفس.

وقول: ثلاثة.

وقول: اثنان. أقل ما قالوا به.

فإن لم يكن جماعة المسلمين، فلتوكل من يزوجها.

وقيل في امرأة، وكلت رجلاً، وزوجها على صداق معلوم. فلما بلغ الولي، أجاز النكاح وأمضاه، ثم أراد الزوج فسخ ذلك النكاح. وقال: إنا كنا فعلنا شيئاً يكرهه المسلمون؛ وكرهت المرأة والوالي فسخه.

قال: إن كان دخل بها، فليفارقها ويعطها صداقها، كان دخوله بها، قبل رضى الولي، أو بعده.

وإن لم يدخل بها، وأحبوا إتمام النكاح، زوجه الولي تزويجاً جديداً.

وإن أحبت إخراجها، فأحب أن يكون بطلاق، دخل بها، أو لم يدخل.

واختلف في تزويج وكيل الوكيل، في التزويج.

فبعض أجازه.