منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٥

وبعض لم يجزه؛ فإن الزوج لم يدخل. فنحب أن يجدد التزويج، بإذن الولي والوكيل، ليزول الاختلاف.

وسئل محمد بن محبوب- رحمه الله- عن رجل، جعل تزويج من يلي تزويجه إلى نفسها، أو إلى والدتها، ولم يقل لهن: أن يوكلن فزوجت نفسها، بشاهد عدل وأجازت على نفسها، أو زوجتها والدتها، وأجازت عليها.

قال: الذي يؤمرن به: أن يولين رجلاً، ويزوجهن. فذلك جائز لهن. ولو لم يجعل لهن، أن يوكلن. فإن زوجهن وأجزن، لم نقدم على فراق- إن شاء الله. وهو حلال.

وعن أبي سفيان- في امرأة- وكلت رجلاً من المسلمين، أمرها، فزوَّجها. وليس لها عصبة، ولم يرفع أمرها إلى الإمام، إنه إن زوَّجها، ولم يكن هنالك ريبة، إن ذلك جائز.

وقال هاشم ومسبح في امرأة، وكلت رجلاً أجنبياً، فزوجها برجل كفء بغير رأي وليها. ودخل الزوج، إن النكاح منتقض.

وفي بعض القول: إن كان الزوج كفئاً لا يفرق بينهما، بعد الدخول. وقبل الدخول، يجدد لهما الولي النكاح.

وقول: إن كان الولي سفيهاً، جاز لها أن تأمر رجلاً من المسلمين.

وإن ولى رجل امرأته أمر ابنته، إن طلبها أحد وأشهد لها، فانطلقت المرأة، فزوجت رجلاً، وفرضت عليه أن ذلك لا يجوز. ولكن تولِّي رجلاً، وتأمر أن ينكح ابنتها.