الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٨فبعض أجاز الوكالة من المدعي، ما لم يرتب في ذلك.
وبعض يقول: إذا تقاررا بالوكالة، الوكيل والمرأة، جاز لمن يتوكل من الوكيل.
وبعض لم يجز ذلك إلا بالصحة.
وقول: يجوز للشهود أن يشهدوا على التزويج، ولو لم يعملوا كذب ما دخل فيه المزوج. والناس مؤتمنون على ما دخلوا فيه من الحلال، ما لم يعلم غير ذلك. ولا يخرج ذلك، من قول أهل العدل.
وعن أبي الحواري- رحمه الله- في رجل زوَّجته امرأة نفسها، وأشهدت الشهود، وجاز بها الزوج.
قال: إذا كان لهذه المرأة أولياء معروفون، فهذا تزويج فاسد. ويفرق بينهما.
وإن كانت ليس لها أولياء يعرفون، وجاز بها الزوج، لم يفرق بينهما.
وسئل أبو سعيد- رحمه الله- عن المرأة، إذا ادعت أن وليها، وكل رجلاً في تزويجها، وأقر الوكيل بذلك، إن بعضاً قد أجاز ذلك على حال، كانت ثقة، أو غير ثقة.
وقول: لا يقبل منها، كانت ثقة أو غير ثقة.
وقول: يقبل منها إذا كانت ثقة.
وإذا كانت غير ثقة، لم يقبل منها إلا البينة.
وفي موضع: وسألته عن رجل، زوَّج امرأة، وادعى الوكالة في تزويجها،