منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٩

ولم يحضر بينة بالوكالة، وليس هو ثقة، إنه لا يجوز للشهود، أن يشهدوا بذلك التزويج، ولو كان المدعي للوكالة ثقة، إلا أن تكون وكالته شاهرة في الناس، فلا بأس بذلك.

قال أبو المؤثر: ما أحب لهم أن يشهدوا، حتى تقول المرأة: هذا الرجل وكله وليي، في تزويجي.

فإذا قالت هذا، فلهم أن يشهدوا.

وإن أنكرت هذا، وشهدوا بالتزويج، فلا أرى على الشهود شيئاً، ولا أرى بينهما فراقاً، إلا أن يقول الولي: لم أوكله.

فإذا قال ذلك، فرق بينهما، وأعطيت صداقها. ولا حد عليهم. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *