منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠١

وفي جامع ابن جعفر:

وسيد العبد أولى بتزويج ابنته الحرة. فإن زوجها أبوها المملوك، ودخل بها الزوج، لم نتقدم في ذلك على الفراق.

وقول: ليس لمولاه في ابنته، ولاية في التزويج. ويزوجها موالي أمها، إن كانت أمها من الموالي. وعصبة أمها أولى بتزويجها.

وقول: إن السلطان أولى من الموالي.

وقال أبو الحواري- رحمه الله-: إن كانت أمها حرة، فولاؤها إلى موالي أمها. وهو أولى بتزويجها، إلا أن يعتق الأب. فإذا أعتق الأب، فهو أولى بتزويجها.

وإن مات الأب، بعد أن أعتق، جر ولاؤها إلى مواليه، إذا كانت، إنما عتقت بعتق أمها.

وإن لم يعتق الأب، ومات مملوكاً، فولاؤها إلى موالي أمها.

وإن كان أعتقها غير الذي أعتق أمها، فولاؤها لمن أعتقها، وهو أولى بتزويجها من أبيها وموالي أمها.

وإن مات زوج الأمة، وله ابن من غيرها، لم يكن ولياً لها في التزويج.

وقيل: إذا جاء رجل إلى الحاكم، ومعه امرأة سوداء، أو بيضاء، وادعى أنها أمته. وأقرت هي أيضاً بذلك. وأراد أن يزوجها برجل. هل للحاكم والشهود أن يشهدوا تزويجها؟