الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٣فصل
وعن أبي على الحسن بن أحمد: ومن أراد أن يزوج أمته بعبد مملوك، والعبد لا يعرف كلام العربية. كيف يصح تزويجه لعبده؟
قال: نحب أن يتزوج له سيده، ويعلم العبد بذلك، ويرضى، ويقبل من غير حفظ، عرفته فيها بعينها.
ومن زوج عبده بأمته، إن القبول يكون من العبد. وإن قبل السيد دونه، فجائز- إن شاء الله.
وإذا زوج السيد أمته، بحر أو مملوك، فعلى الزوج كسوتها ونفقتها، إذا آوت إليه في الليل، وعلى السيد نفقتها وكسوتها في النهار.
وإن خلاها السيد للزوج، الليل والنهار، فعلى الزوج نفقتها وكسوتها، في الليل والنهار.
وإن حبسها السيد الليل والنهار، فعلى السيد نفقتها وكسوتها، في كل وقت.
وإن مات زوج المملوكة، فعدتها شهران وخمسة أيام.
وإن طلقها زوجها، فعدتها بالحيض حيضتان.
وإن كانت ممن تعتد بالأشهر، فخمسة وأربعون يوماً، كان زوجها في هذا كله، حراً أو مملوكاً.
ولا يرث الزوج من زوجته المملوكة، إذا ماتت، كان الزوج حراً، أو عبداً. ولا ترث المملوكة من زوجها، إذا مات، كان حراً، أو مملوكاً.