منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٤

وإن وطئ المملوك زوجته الحرة، أو المملوكة، في الحيض أو في الدبر، أو في النفاس، فهما في الحرمة كالأحرار.

وإن آلى العبد أو ظاهّر، أو طلق زوجته الحرة، أو المملوكة، فلا يلزمه شيء من ذلك، إلا أن يفعل ذلك أو شيئاً منه بإذن، لزم ذلك العبد. وعلى السيد الصداق.

وإن طلق زوجة عبده، فعليه النفقة، مادامت شفي عدة تجب على الزوج فيها النفقة، كانت زوجة العبد مملوكة، أو حرة. والله أعلم. وبه التوفيق.