الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣١٢وأما المريض، الذي لا يقدر على العمل. ولا مال له، وله زوجة.
قال: يؤجل. فإن لم يقدر على شيء طلق وإن أعطى النقد. ثم مرض الرجل، أو حبست المرأة، ولم يقدر على الجماع، لأجل ذلك، وطلبت المرأة إما أن يدخل عليها، أو يطلق.
قال: أما المريض، فإنه يجاز عليها. فإن لم يقدر، فهي امرأته، وينفق ويكسو.
وكذلك المحبوس، إذا أنفق وكسا، لم يحكم عليه أن يطلق.
وإن لم ينفق أمره الحاكم أن يطلق.
وأجاز أبو حنيفة والشافعي، تزويج المريض ولم يجزه مالك.
وروى أن معاذاً قال في مرضه: زوجوني. فإني أكره أن ألقى الله عزباً. والله أعلم. وبه التوفيق.
٦٬٣١٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.