الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣١٦وإن طلق البالغ، من الزوجين. تم بلغ الصبي، فأتم التزويج، فله ذلك، ووقع أحكام التزويج، من وجوب ميراث، ووقوع الطلاق.
وقول: إذا زوَّج الصبي من الزوجين أبوه، ورضى له بذلك، وأثبته، ثبت عليه. ولا ينفسخ عنه، إذا بلغ، ولو كره.
وإن زوَّج الصبي سائر أوليائه أو زوَّج نفسه، فليس ذلك بواجب عليه، حتى يبلغ، ويثبت ذلك على نفسه، ويرضى به. وأحكامه في هذا أحكام التوقيف كما وصفنا.
وقول: يثبت تزويج الأب، على ابنته الصبية. ولا يثبت على ابنه الصبي الذكر.
وقول: إن ذلك كله، جائز على الصبي، إذا وقع ذلك، موقع الصلاح له، من الحلال.
فصل
ومما قيد الشيخ أبو محمد- رحمه الله- عن أبي مالك- رضي الله عنه- متى ينبغي للرجل، أن يزوج ابنته.
قال: اختلف أصحابنا في ذلك.
قال بعضهم: إذا كان مثلها من الجواري، يشتهي النكاح في معنى ما يتعارف في ذلك.
وقال بعضهم: إذا صار ثديها مثل بعرة البعير.
٦٬٣٢٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.