منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٢١

وقال هاشم بن موسى، في يتيمة زوَّجها أبوها. فلما أدركت، أنكرت النكاح، ولم يمضه.

قال: تخرج. وليس لها إلا ما ساق إليها.

وقال محمد بن محبوب- رحمه الله- في رجل، تزوج صبية، غير مدركة، فنظر إلى فرجها. ثم بلغت، فغيرت التزويج.

قال: صداقها لازم عليه، بالنظر إليها.

وقال مسبح برأيه: لها مهرها، إذا نظر فرجها، أو مسه. وقال: ذلك يقع في نفسي برأي. ووقف هاشم.

وقال عزان بن الصقر، في رجل تزوج صبية، فماتت قبل أن يدخل بها.

قال: لا شيء لها. وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب- رحمه الله-.

وإن طلقها، قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، إذا بلغت، وأتمت النكاح. إن لم تتم النكاح، فلا شيء لهاه.

وقال الشيخ عبد السلام، والشيخ محمد بن سعيد، والشيخ محمد بن إبراهيم العفيف، وإبراهيم بن محمد العفيف، وعبد الله بن محمد بن سعيد الشجبي، وعثمان: إن الصبية إذا زوجها أبوها، وبلغت وغيرت: إنه ليس لها تغيير، وقد عملوا بذلك في زمانهم، ولم يعب عليهم أحد من عصرهم.

وعن أبي الحسن- في رجل تزوج صبية، ولم يدخلها بها- قال: إذا ماتت، قبل البلوغ والرضى، فلا صداق عليه، ولا ميراث له، إذاً إلا أن يكون لها أب زوَّجها؛ فعلى قول: له الميراث، وعليه الصداق. وفيه اختلاف.