الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٢٨وقول: لا يقبل قولها في هذا، وهي المدعية.
قيل: وهل يجوز أن تنظر عورتها عدلة من المسلمين؟
قال: في ذلك اختلاف.
قول: لا يجوز النظر إلى الفروج، إلا من علة، يخاف منها الضرر.
وأما غير ذلك من الأحكام، فلا يجوز.
وقول: يجوز أن تنظرها عدلة من المسلمين.
وقول: عدلتان.
وقول: أربع.
فإذا نظرتها واحدة، على قول من يقول بذلك، كان القول قولها، وحكم الحكام بقولها، إذا كانت عدلة.
والذي يجيز النظر إلى الفروج، يجيز مسه.
فصل
وعنه أيضاً: من تزوج صبية من أبيها، متى يجوز له وطؤها؟
وكذلك إن كانت يتيمة زوَّجه بها وليها؟
قال: إذا كانت سداسية عريضة، مثلها يحمل الرجال، جاز له ذلك فيها، على غير جبر منه لها. وليس عليها في ذلك، من المطاوعة، ما للرجل، على زوجته البالغ، في حال المعاشرة، على حسب هذا عرفنا، من قول الشيخ أبي الحسن- رحمه الله- وليس بين اليتيمة والتي لها والد، في هذا فرق، إلا أنه قد قال بعض: إن الصبية إذا زوجها أبوها، لم يكن لها أن تغير التزويج، إذا بلغت. وذلك لليتيمة.