الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٩وأما إذا أبرأها الطلاق، فليس يبرأ من حقها، ويقع الطلاق عليها، ممن أبرأها، برآن الطلاق، وكان الأول، أو الثاني، أو الثالث.
وبرآن الطلاق: أن يبرئها، ولا يشترط إن أبرأته من حقها، أو إن برئ من حقها، أو ما برئ من حقها، أو ما أبرأته من حقها. فإن لم يكن شرط عند البرآن هذا، أو مثله، فالطلاق يقع عليها، من حينها. ويجب عليه صداقها. والله أعلم.
وقال عزان بن الصقر- رحمه الله- في رجل، تزوج صبية، فماتت قبل أن يدخل بها.
قال: لا شيء لها. وكذلك يوجد عن محمد بن محبوب، وموسى بن علي- رحمهم الله- والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٣٤٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.