منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٣

قالت: كانت عندي البينة. ولعلهم قد ماتوا كلهم والمملكون.

قال لها عبد الرحمن: اختاري من شئت منهم. فاختارت الأخير، وادعت أن البينة قد قامت مع القضاة وماتوا.

ومن جواب أبي الحواري- رحمه الله- في امرأة، غاب زوجها وتزوجت من بعده زوجاً ادعت أن الأول طلقها، أو لم تدع شيئاً هل يفرق بينها وبين زوجها الأخير؟

قال: نعم. إذا ادعت أن زوجها الأول طلقها، ولم يصح ذلك، ولا تقرب إلى التزويج، حتى يحضر الأول، ويقر بطلاقها، أو ينكر، أو يصح موت زوجها الأول. إذا صح أن زوجها الأول، كان زوَّجها، حتى غاب عنها. ولم يعلم بينهما فراق. والله أعلم. وبه التوفيق.

وقد تقدم- في القول الرابع والعشرين- شيء من مسائل هذا القول. والله أعلم.

* * *