الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٤القول الثالث والأربعون
في تزويج الأقلف
روى لنا الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل- في رجل أقلف، ملك امرأة. فقال: أنا أختتن فاختتن.
قال: تزويجه جائز، إذا اختنن- إن شاء الله.
وإن دخل بها وهو أقلف، فرق بينهما.
فإن اختتن قبل الدخول بها، تم النكاح، ولم يفرق بينهما.
وقول: حتى يتزوجها بعد الختان، بنكاح جديد.
وسئل أبو سعيد- رحمه الله- عن رجل تزوج امرأة، ودخل بها، فإذا هو أقلف. ثم اختتن. هل يجوز لهما المقام عند بعضهما البعض؟
قال: معي أنه قد قيل: لا يجوز، إذا دخل بها على ذلك، أو مس فرجها، أو نظر إليه بذلك التزويج؛ لأنه تزويج فاسد، ولها صداقها، إذا دخل بها، كان له عذر في ترك الختان، أو لم يكن له عذر. وفي ذلك إجماع من المسلمين.
واختلف في تزويجه بالذمية.
والأشبه عندي أن لا يجوز؛ لأنه ما لم يختتن، فيشبه معي المجوس من المشركين لا بأهل الكتاب.
٦٬٣٥١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.