منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٥

قال النبي(1) - صلى الله عليه وسلم -: من تشبه بقوم، فهو منهم.

وقيل: إن الأقلف المسلم، لا يجوز تزويجه لنفسه، ولا يزوج أحداً من نسائه، ولا يتم حجه؛ لأن الطواف لا يكون إلا بطهارة كاملة. والأقلف عند أصحابنا ليس بطاهر.

وروى جابر بن زيد بن ابن عباس: أن الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته، ولا يقبل له حج، ولا صلاة، ولا يزوج.

فإن زوج الأقلف امرأة، يلي تزويجها فإن لم يدخل الزوج، حتى رفع ذلك إلى المسلمين، أو علم ذلك منهم، إنهم يؤمرون أن يزوجها غيره من الأولياء، أو المسلمين. فإن دخل بها، فلا يفرق بينهما. ويجوز على معنى ما قيل.

وقيل: إذ تزوج الأقلف امرأة، فرق بينهما. وإن مس فرجها، حرمت عليه. وكذلك إن نظر إليها.

ولم يجز له- إن اختتن- أن يتزوج أمها، ولا ابنتها، ولا يتزوج بها أبوه، ولا ابنه.

وإن كان الأقلف؛ أحد الشاهدين على النكاح، لم يجز النكاح. ولا يحد في قذفه، ولا قصاص بينه وبين المسلمين ولا يدخل المسجد، ولا يصلي بثوبه، ولا على بساطه.

(1) أخرجه ابن رسلان وأبو داود عن ابن عمر.