الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٦وإذا أسلم المشرك في الشتاء، فخاف على نفسه، إذا اختتن في البرد، فإنه يؤخر الختان، إلى الوقت الذي يأمن فيه على نفسه.
فإن وطئ امرأته، في الوقت الذي هو معذور فيه عن الختان، فلا نتقدم على تحريمها عليه. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٣٥٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.