منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٢

ولو تزوج المجوسي بأمه أو ابنته، أو أخته، أو ذات محرم منه، فإنهما يتركان على حالهما، ولا يفرق بينهما، إلا أن تطلب هي ذلك إلى المسلمين، فإنه يحكم بينهما، بكتاب الله عز وجل، ويفرق بينهما.

وإنما قبلت منهم الجزية، على أن يتركوا على دينهم وقد علمنا أنهم يستحلون الأمهات والبنات.

فصل

ومن زنى بامرأة في الشرك، ثم أسلما، فله أن يتزوج بها.

وإن وطئها زوجها في الحيض، أوالدبر. ثم أسلما. فعن ابن محبوب: أنه قال: عسى أن يكون كمثل زناه بها في الشرك. ورآه لها حلالاً.

وليس للمسلم أن يتزوج المجوسية، إذا أسلمت جبراً.

وكذلك المجوسي، إذا أجبر على الإسلام، لم يحل للمسلمة، أن تتزوج به.

فصل

وقيل: من أسلم، فتزوجت زوجته المشركة، برجل من أهل دينها. ثم أسلمت وأسلما، فإنها لا ترجع إلى زوجها الأول، إلا بنكاح جديد- إن رغبا.

وكذلك إن أسلم فتزوَّج أختَها في الإسلام، ثم أسلمت هي، فلا يتراجعان، ولو كانت أختها قد ماتت، لأنه تزوَّج أختها، فحرمت عليه، وانقطعت عصمتها.

وكذلك إن تزوج في الإسلام أربعاً، فقد انقطعت نساؤه المشركات، ولا رجعة بينهن، إذا أسلمن.