منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٤

فإن أسلمت قبل انقضاء العدة. وإلا فجائز له تزويج أختها. وفي صداقها اختلاف.

والنصراني والمجوسي، إذا أسلم، وأسلمت زوجته، ثم وطئها، قبل أن يختتن حرمت عليه، إلا أنه قد قيل: إذا أسلم في الشتاء، فخاف على نفسه- إن اختتن في ذلك الوقت- فإنه يجوز له أن يؤخر الختان، إلى الوقت الذي يمكنه فيه الختان.

فإن وطئ في هذا الوقت، الذي هو فيه معذور منه، في تأخر الختان، قبل أن يختتن، فما أتقدم على تحريمها عليه، ويقطع الصلاة. ولا تؤكل ذبيحته، ولا يصلي خلفه.

فصل

وإذا كان للذمي أمة ذمية مثله ثم غاب، وأسلمت لم تُبع حتى يعلم أنه مشرك.

فإن بيعت لمولى، ووطئها. وقد كان سيدها الأول أسلم، ردت إليه. وكذلك إن أسلم من بعد.

قال أبو الحواري- رحمه الله- إذا باعها الإمام العدل، بعد أن صح أنه مشرك، فقد مضى البيع، أسلم اليهودي من بعد، أو لم يسلم.

وقيل: من أسلم، هو ونساؤه، وتحته عشر نسوة، إن له أن يمسك الأربع الأوائل منهن، ويدع البواقي.

وقول: يختار منهن أربعاً، سواء عقد عليهن في عقد واحد، أو عقود.