منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٦

وقول: إذا وطئهما جميعاً، إن له أن يختار منهما واحدة.

قال أبو سفيان: قال أبو عبيدة- في النصرانية، تكون تحت النصراني، فتسلم المرأة: إن لها صداقها منه كاملاً؛ لأن الإسلام لا يزيدها إلا خيراً، إلا أن يكون صداقها خمراً، أو خنازير، فإنها لا يحل لها أخذه.

وقول: لا صداق لها.

وإن أسلمت قبل زوجها، ولم يدخل بها. فقال ضمام: لها نصف الصداق.

وقال أبو عبيدة: لا صداق لها وهو قول الربيع.

وقال الربيع: إذا أسلمت النصرانية، قبل زوجها. ثم أسلم هو، فهو أحق بها ما لم تتزوج غيره، ولو أتى عليها عشر سنين، أو أكثر.

وقيل: أجمع المسلمون، أن الذميين، إذا أسلما في وقت واحد: إنهما على نكاحهما الأول. وليس في هذا اختلاف.

وكذلك إن أسلمت هي، قبل الزوج. ثم أسلم الزوج بعدها، كانا على نكاحهما الأول.

واختلفوا في المشركة تسلم ولها زوج، ولم يسلم، حتى خرجت من العدة، إنه لا يدركها.

وقول: يدركها.

وقيل في رجل، من أهل الكتاب، وهو من أهل الحرب، أسلم وله أربع زوجات. أيتزوج من الغد، ويتزوج بأخت امرأته؟