الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٥٧قال: يتزوج إن شاء من الغد. وإني لأكره له أخت امرأته. ولو فعل ما قلت، إنه حرام، إذا حل له أربع فالأخت مثلهن.
وإن تزوج بعد ما أسلم. ثم أسلمت نساؤه اللاتي ترك في الحرب، فلا سبيل له إليهن. وقد حرمن عليه.
وإن لم يتزوج بعد أن أسلم، فهو أحق بهن، ما لم يتزوج.
وإن أسلم رجل، من أهل الحرب، وتزوج امرأة أو اثنتين، وله أربع نسوة، من أهل الحرب، فأسلمت امرأة من نسائه. هل له عليها سبيل؟
قال: لا، إذا تزوج بعد انقطاع الأربع، التي في الحرب.
فإن كانت واحدة أو ثلاثاً، فتزوج في الإسلام واحدة. ثم أسلمن فهو أحق بهن.
وإن كان نساؤه في أهل الحرب ثلاثاً، وتزوج اثنتين، فسدت عليه الثلاث.
وإن أسلم مشرك، وتحته امرأة، وابنتها، أو أختها، أو عمتها، أو ابنة أخيها أو ست نسوة وأسلمن فما نحب له أن يمس واحدة منهن أبداً.
وعن أبي عبد الله رحمه الله فيمن أسلم من شركه، وله امرأة لم تسلم، فتزوجت في عدتها بعد إسلام زوجها. ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها أو بعد انقضائها، فإن تزوجت قبل انقضاء عدتها، فالنكاح باطل. وهو بالخيار- إذا أسلمت- إن شاء تمسك بها على نكاحها، وإن شاء خلاّها.
وكذلك إن أسلمت هي، وهو مشرك، فتزوجت في عدتها. فالقول فيها مثل ذلك.