منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٦١

وقيل: إذا ارتد الرجل إلى الشرك، وترك في الإسلام أربع نسوة. ثم تزوج في الشرك واحدة، فما فوق ذلك، فقد انقطعت عصمتهن منه، ولو أسلم، وقد أبان النسوة.

وكذلك في الأختين في ذلك مثل الأربع.

وقول: إذا كان له في الشرك أربع. ثم أسلم، فتزوج في الإسلام أربعاً. ثم طلقهن ثم انقضت عِددهن، ثم أسلمن الأربع، فهم على النكاح الأول.

وإن أسلمن، وقد بقى معه منهن شيء، أو كان شيء منهن في عدة، فإنما له أربع نسوة، بالتي في الإسلام.

فقول: الأول فالأول، من اللواتي في الشرك.

وقول: يختار منهن ما شاء ثلاثاً، إلى التي في ملكه.

وكذلك إذا تزوج واحدة ثم أسلمت الأربع، فلهن منهن ثلاث، على هذا السبيل.

فإن تزوج اثنتين. ثم أسلم، فله منهن اثنتان.

وإن تزوج ثلاثاً، فله منهن واحدة، على ما يخرج من معنى هذا القول.

وإن تزوج أربعاً، ثم طلقهن. ثم أسلمت الأوائل، وهن في العدة منه، فقد انقطعت عصمتهن منه، ولم يحللن له بالنكاح الأول، في حال ذلك. ولا يتزوج أربعاً، ولو أخت امرأته، ولا عمتها ولا خالتها، ولا بنت أخيها، ولا بنت أخيها، ولا امرأة فسدت عليه، بوجه من الوجوه.