الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٦٤وسئل رسول(1) الله - صلى الله عليه وسلم - عن سبايا أوطاس، فنهى عن وطء الحوائل، حتى يحضن، والحوامل حتى يضعن.
والحوائل، التي يأتيها الحيض حالاً بعد حال.
وعن أبي علي الحسن بن أحمد: وفي الخبر الذي يوجد أنه لا يجوز وطء الحوائل. قال: الحوائل من النساء: اللاتي ليس في بطونهن حمل، فتكون عدتهم بالحيض. وهذا في السبى، وملك اليمين. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
(1) أخرجه الربيع عن ابن عباس وأحمد وأبو داود والحاكم وصححه عن أبي سعيد.
٦٬٣٧١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.