الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٦٩القول الثامن والأربعون
في التزويج على شرط إن ولدت أو أنه لا يجامع
وقيل: من تزوج امرأة، وشرط عليها: إن ولدت منه، فمهرها كذا وكذا، وإن لم تلد منه فمهرها أقل من ذلك. فهذا شرط لا يجوز. ولها صداقها، الأكثر مما شرطت، إلا أن يكون ضمن لها بأكثر من أوسط صدقات نسائها إن ولدت منه.
فإذا لم تلد حتى طلقها، أو مات عنها، فإنما لها كأوسط صدقات نسائها.
وفي الضياء:
إن شرط إن ولدت غلاماً، فصداقها مائة، وإن ولدت جارية، فصداقها خمسون. وإن لم تلد فخمسون. ففي ثبوت هذا الشرط اختلاف.
منهم من أبطله، وجعل لها صداق المثل.
وقول: إذا ولدت كما شرط، فذلك لها عليه. وإن لم تلد، فصداق المثل من نسائها.
وإن شرط أن عليها نفقتها وكسوتها، فلا يثبت عليها هذا الشرط. ولها نفقتها وكسوتها.
وإن شرط عليها: أنه لا يقدر على الجماع. فلما تزوجها جامعها. فإن كان أنقصها شيئاً من صداقها. فلها أن تأخذه منه كاملاً، إذا كانت حطت عنه منه، لما أن قال: إنه لا يقدر على الجماع.