الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٧١وقيل في رجل، تزوج امرأة من مكة، وشرط عليها: أنه لا يأتيها إلا في أيام الموسم. وهو من أهل عمان.
فقال موسى: هذه خليقة أن يجوز عليها. والله أعلم.
وقيل في رجل، تزوج امرأة، وصدقات نسائها مائة نخلة، أو أقل أو أكثر. فقال: إني لا أقدر على النساء. وإنما أريدها أن تكون لي، في منزلي، تزاول لي معيشتي، وليست بصاحب نكاح. فتركوا له من الصداق النصف، أو الثلث. فلما بنى بها وطئها. فذلك له حلال. وليس عليه إلا ما فرض لها.
وقول: إن صداقها عليه تام، إذا وطئها.
وقول: إلا أن يقول: إلا أن يشاء الله لي ذلك، أو يفتح لي بالنكاح.
وكذلك قال أبو سعيد عن محمد بن الحسن. فإذا استثنى بهذا القول، لم يلزمه إلا ما فرض لها عند عقدة النكاح.
وقيل في رجل، تزوج امرأة، وفرض لها مهراً، أو شرطت عليه: إن جاء بالمهر إلى وقت محدود، وإلا فلا نكاح. فالنكاح ثابت والشرط باطل، إلا أن يقول: وإلا فهي طالق.
وقول: إذا كان هذا الشرط في عقد النكاح، فلهم شرطهم وهذا مثل المتعة.
ومن تزوج امرأة، وشرط على أهلها أن يتركوها في دارها، وصداقها ألف درهم. وإن نقلها، فصداقها ألفان، فذلك جائز.
وقول: إن هذا تزويج منتقض. وكرهوا شرط الرجل عند التزويج: أنه