منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٢

لا يأتيها إلا نهاراً، أو يكون لها يوم، ولزوجته الأخرى يومان، أو أكثر، أو لهذه المرأة شهر، ولزوجته الأخرى سنة. فإن وقع هذا الشرط، وأرادت المرأة هدمه، فلها ذلك.

وقال أبو زياد، في رجل تزوج امرأة، وشرط عليه أهلها: إن كانت له زوجة غيرها، فمهرها عليه ألفا درهم، وإن لم تكن له امرأة غيرها، فمهرها ألف درهم، فلهم شرطهم. وعقدة النكاح ثابتة، إن زوجوه على ذلك.

فإن سألوا عنه فقيل لهم: إن له زوجة، لم يدخل بها، فأرادت المرأة فسخ التزويج، فليس لها ذلك. والتزويج ثابت، والشرط ثابت، والشروط في النكاح جائزة ولو كانت مجهولة.

وقول: لها فسخ النكاح، إن علمت بذلك، قبل الدخول، فلها الرجعة. وإن لم تعلم، حتى دخل بها، فلها أكثر الصداقين.

وقول: لها مهر المثل، إذا لم يكن تزوج على مهر ثابت، بلا شرط فيه.

واختلف أيضاً في تزويجه بها، على أنها إن ولدت غلاماً، فألف درهم مهرها. وإن ولدت جارية، فمائة درهم.

فقول: يثبت الشرط والتزويج.

وإن ماتت قبل أن تلد، فلها مهر المثل، إذا دخل بها.

وقول: إن هذا منتقض. فإن دخل بها، فلها الأقل، ما لم يجاوز صداق مثلها.