الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٣وقول: لها الأكثر، ما لم يكن أكثر من صداق مثلها.
وقول: لها صداق المثل.
وقال أبو عبد الله – رحمه الله- في رجل تزوج، وشرط عليها: إن ماتت قبله، فلا صداق لها عليه: إن يلزمه الصداق لورثتها من بعد موتها. ولا يثبت هذا الشرط.
وإن شرط عليها: إن مات هو قبلها، فلا صداق لها إن ذلك يلزمها، إذا مات، وتبرأ من صداقها. ولا سبيل لها في الصداق على ورثته في ماله.
وإن شرط الرجل على نفسه مع التزويج: على أن يطلقها متى شاءت، ويعطيها صداقها، ويبرئ لها نفسها، وعلى ذلك تزوجها. فالتزويج تام، والشرط باطل.
وإن شرطت أن رأيها مع نفسها، في أمر جماعها، وخروجها من منزله، وجميع ما يجب للزوج على المرأة، ما أرادت فعلت، وما أرادت تركت، كان ذلك باطلاً، ولها ما للنساء، وعليها ما عليهن. وكذلك للرجل ما للرجال، وعليه ما عليهم. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٣٨٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.