منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٤

القول التاسع والأربعون

فيما تُردّ به النساء والرجال في التزويج من العيوب

قال ابن عباس: أربع تُرد بهن المرأة في النكاح: الجنون، والجذام، والبرص الفاحش، والعقل الحابس.

وقال ابن محبوب- رحمه الله- يرد من النساء ثلاث، ما لم يدخل بهن: ذات البرص الفاحش، والجذماء، والمجنونة.

فمن تزوج امرأة بها شيء، من هذه العلل، ولم يعلم بها، ثم علم قبل الدخول بها، كان له الخيار، إن شاء أمسكها، وأعطاها مهرها، وما يلزمه لها، من نفقة وكسوة وسكنى، وإن شاء أخرجها. ولا شيء لها، ولا تخرج منه إلا بطلاق؛ لأن هناك عقدة قد ثبتت. وإن شاء أمسكها. ولا أعلم أن امرأة ترد بعد الجواز، بلا صداق إلا التي تزوج على أنها حرة فإذا هي مملوكة وإن تزوجها على أنها صحيحة. فإذا هي عمياء، أو صماء، أو عجماء، أو بكماء، أو قبيحة المنظر، فلا أعلم أن أحداً رد شيئاً من هؤلاء إلا العجماء. فقد اختلف في العقد عليها.

وفي الضياء:

ومن تزوج امرأة عمياء، ولم يعلم أنها عمياء، حتى دخلي عليها. فافتضها. فخاصم الرجل. فإن شاء ردها، ولها صداقها: عاجله وآجله، ويتبع هو الذي دلها عليه، فيأخذ منه مثل الذي أعطاها.