منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٥

وقيل: ليس على وليها غرم شيء، من صداقها، إلا أن يكون سأله عنها: هل بها شيء من العيوب، فكتم عليه. فحينئذ يلزم غرم ما ضمن الزوج- فيما قيل- والله أعلم.

وقيل: إن البخراء والنخشاء والعفلاء والرتقاء، مما يرد به المرأة في التزويج قبل الجواز. وأما التي لا ثدي فيها أو لا تحيض، أو تكون يابسة الساقين، أو تبول في الفراش. فلا أعلم أن أحداً من هؤلاء، يُردّ تزويجهن بذلك. وليس الحرة في هذا التزويج، كالأمة في البيوع.

وكذلك الشلاء والمقعدة والعوراء والعرجاء والعسماء والغمشاء.

فصل

العَفَل: داء يخرج في فرج المرأة، مثل خصية الرجل.

وقيل: هي لحمة في الفرج تشبه اليقطينة الصغيرة. وهي متدلية في فرج المرأة، تمنع الجماع. وليس فيها نظافة.

والفخشاء: التي يخرج من أنفها ريح منتنة.

والبخراء: التي يخرج من فمها ريح منتنة أيضاً.

وأما الرتقاء: هي التي يكون فرجها ملتحماً مثل الصفاة، لا يمكن جماعها. وهذه تؤجل سنة في إصلاح نفسها. وسيأتي ذكرها- إن شاء الله.

فصل

وأما الرتقاء. فقول: هي مثل الصفاة، يلتحم فرجها باللحم ولا يكون منها جماع، فإنها تؤجل سنة في إصلاح نفسها، منذ تختلف هي وزوجها، في ذلك.